فصل: السؤال الثالث عشر: هنالك بعض أصحاب محلات الذهب يذهب إلى تاجر الذهب ويأخذ منه ذهبا جديدا بوزن كيلو مثلا, ويكون هذا الذهب مخلوطا به فصوص سواء كانت من أحجار كريمة المسماة بالماس أو الزراكون أو غيرها, ويعطيه المشتري مقابل هذا الكيلو ذهبا صافيا وزنا بوزن, ولك

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب **


 السؤال السابع‏:‏ ما الحكم في إن بعض أصحاب محلات الذهب يشتري ذهبًا مستعملاً نظيفًا ثم يعرضه للبيع بسعر جديد‏.‏ فهل يجوز مثل هذا أو يلزمه تنبيه المشتري بأنه مستعمل أو لا يلزمه حيث أن بعض المشتريين لا يسأل هل هذا جديد أم لا‏؟‏

الجواب‏:‏ الواجب عليه النصيحة‏,‏ وان يحب لأخيه ما يحب لنفسه‏,‏ ومن المعلوم لو أن شخصا باع عليك شيئا مستعملاً خفيفًا لم يؤثر فيه وباعه عليك على انه جديد لعددت ذلك غشًا منه وخديعة‏,‏ فإذا كنت لا ترضي أن يفعل بك الناس هذا فكيف تسوغ لنفسك أن تفعله بغيرك‏.‏ وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل حتى يبين للمشتري ويقول له‏:‏ إن هذا قد استعمل استعمالاً خفيفًا أو ما أشبه ذلك‏.‏

***

 السؤال الثامن‏:‏ ما الحكم فيمن سلم ذهبه لمصنع الذهب ليصنعه فربما اختلط ذهبه مع ذهب غيره حال صهر الذهب في المصنع ولكن عند استلامه من المصنع يستلمه بنفس الوزن الذي سلمه‏؟‏

الجواب يجب على المصنع أن لا يخلط أموال الناس بعضها ببعض‏,‏ وأن يميز كل واحد على حده فإذا كان عيار الذهب يختلف‏.‏ أما إذا كان عيار الذهب لا يختلف فلا حرج أن يجمعها لا نه لا يضر‏.‏

***

س‏:‏ وهل يلزم تسديد أجرة التصنيع عند استلام الذهب أو نعتبره حساب جاري‏؟‏

ج‏:‏ لا يلزم أن يسدد لان هذه الأجرة على عمل‏,‏ فان سلمها حال القبض فذالك والا متي سلمها صح‏.‏

 السؤال التاسع‏:‏ ماراي فضيلتكم حيث إن بعض المشتريين للذهب يسال عن سعر الذهب ثم إذا علم بسعره قام واخرج ذهبا مستعملا معه وباعه‏,‏ وعند استلامه الدراهم يقوم ويشتري بضاعة جديدة‏؟‏

الجواب‏:‏ هذا لا باس به إذا لم يكن هناك اتفاق ومواطأة من قبل الا أن الإمام احمد رحمه الله يري انه في مثل هذه الحالة يذهب ويطلب من جهة أخري فيشتري منها‏,‏ فان لم يتيسر له ذلك رجع إلى الذي باع عليه أولا ليشتري منه حتى يكون ذلك أبعد عن الشبهة‏,‏ شبهة الحيلة‏.‏

***

 السؤال العاشر‏:‏ ما الحكم فيمن باع ذهبا على صاحب المحل ثم يشتر يذهبا أخر من صاحب المحل بمبلغ مقارب للمبلغ الذي باع عليه به مثلاً‏,‏ ثم يسدد له قيمة الذهب الذي اشتراه من قيمة الذهب الذي باعه وهو لم يستلمها‏؟‏

الجواب‏:‏ هذا لا يجوز‏,‏ لأنه إذا باع شيئا بثمن لم يقبض واعتاض عن ثمنه ما لا يحل بيعه به نسيئة‏,‏ فقد صرح الفقهاء بان هذا حرام ‏,‏لأنه قد يتخذ حيله على بيع ما لا يجوز فيه النسيئة بهذه الصفة بدون قبض‏,‏ وإذا كان من جنسه صار حيلة على ربا الفضل ‏[‏ربا الفضل‏:‏ هو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة‏]‏‏.‏ وربا النسيئة‏[‏ربا النسيئة‏:‏ تأخير القبض في بيع ما يشترط فيه القبض من الربويات‏]‏‏.‏

***

 السؤال الحادي عشر‏:‏ ما حكم من اشترى ذهبا وبقي عليه من قيمته وقال أتي بها عليك متى تيسر‏؟‏

الجواب‏:‏ لا يجوز هذا العمل‏,‏ وإذا فعله صح العقد فيما قبض عوضه‏,‏ وبطل فيما لم يقبض‏,‏ لان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال في بيع الذهب بالفضة‏:‏ ‏(‏بيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ‏)‏ ‏[‏رواه مسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، رقم ‏(‏1587‏)‏‏.‏‏]‏‏.‏

***

 السؤال الثاني عشر‏:‏ ما الحكم فيمن اشترى ذهبا وتم البيع عليه ثم سدد القيمة وبقي عليه جزء من المبلغ فهل يجوز أن يذهب إلى أي مكان ليأتي بالباقي بعد قليل مثلا من ‏(‏السيارة أو البنك‏)‏ ولم يستلم الذهب إلا بعد أن أتي بالباقي‏,‏ فهل يصح هذا العمل‏؟‏ والا يلزم إعادة العقد بعدما أتي بالباقي‏؟‏

الجواب‏:‏ الأولى أن يعاد العقد بعد أن يأتي بالباقي‏,‏ وهذا لا يضر ماهو الا إعادة الصيغة فقط مع مراعاة السعر إن زاد أو نقص‏,‏ وإن تم العقد على السعر الاول فلا باس‏,‏ وإن ترك العقد حتى يأتي بباقي الثمن كان أولى‏,‏ لأنه لا داعي للعقد قبل إحضار الثمن‏,‏ والله الموفق‏.‏

 السؤال الثالث عشر‏:‏ هنالك بعض أصحاب محلات الذهب يذهب إلى تاجر الذهب ويأخذ منه ذهبا جديدا بوزن كيلو مثلا‏,‏ ويكون هذا الذهب مخلوطا به فصوص سواء كانت من أحجار كريمة المسماة بالماس أو الزراكون أو غيرها‏,‏ ويعطيه المشتري مقابل هذا الكيلو ذهبا صافيا وزنا بوزن‏,‏ ولكنه ليس فيه فصوص‏,‏ ثم إن البائع يأخذ زيادة على ذلك تسمي أجرة التصنيع‏.‏فيكون عند البائع زيادتان أولهما زيادة ذهب مقابل وزن الفصوص‏,‏ وثانيهما زيادة أجرة التصنيع لأنه تاجر ذهب وليس مصنع ذهب‏.‏ فما حكم هذا العمل وفقكم الله‏؟‏

الجواب‏:‏هذا العمل محرم لأنه مشتمل على الربا‏.‏والربا فيه كما ذكر السائل من وجهين‏:‏ الوجه الأول زيادة الذهب حيث جعل ما يقابل الفصوص وغيرها ذهبا وهو شبيه بالقلادة التي ذكرت في حديث فضالة بن عبيد حيث اشترى قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارًا‏,‏ ففصلها فوجد فيه أكثر‏,‏فقال النبي صل الله عليه وسلم‏:‏‏(‏لا تباع حتى تفصل‏)‏‏[‏ رواه مسلم في كتاب المساقاة، باب القلادة فيها خرز وذهب، رقم ‏(‏1591‏)‏‏.‏‏]‏‏.‏

أما الوجه الثاني‏:‏ فهو زيادة أجرة التصنيع‏,‏ لأن الصحيح إن زيادة أجرة التصنيع لا تجوز‏,‏ لأن الصناعة وإن كانت من فعل الآدمي لكنها زيادة الوصف الذي من خلق الله عز وجل‏,‏ وقد نهي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يشتري صاع التمر الطيب بصاعين من التمر الرديء ‏[‏متفق عليه، وتقدم تخريجه ص‏]‏‏.‏ والواجب على المسلم الحر من الربا والبعد عنه لأنه من أعظم الذنوب‏.‏

***