الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب **
الجواب: الواجب عليه النصيحة, وان يحب لأخيه ما يحب لنفسه, ومن المعلوم لو أن شخصا باع عليك شيئا مستعملاً خفيفًا لم يؤثر فيه وباعه عليك على انه جديد لعددت ذلك غشًا منه وخديعة, فإذا كنت لا ترضي أن يفعل بك الناس هذا فكيف تسوغ لنفسك أن تفعله بغيرك. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل حتى يبين للمشتري ويقول له: إن هذا قد استعمل استعمالاً خفيفًا أو ما أشبه ذلك. *** الجواب يجب على المصنع أن لا يخلط أموال الناس بعضها ببعض, وأن يميز كل واحد على حده فإذا كان عيار الذهب يختلف. أما إذا كان عيار الذهب لا يختلف فلا حرج أن يجمعها لا نه لا يضر. *** س: وهل يلزم تسديد أجرة التصنيع عند استلام الذهب أو نعتبره حساب جاري؟ ج: لا يلزم أن يسدد لان هذه الأجرة على عمل, فان سلمها حال القبض فذالك والا متي سلمها صح. الجواب: هذا لا باس به إذا لم يكن هناك اتفاق ومواطأة من قبل الا أن الإمام احمد رحمه الله يري انه في مثل هذه الحالة يذهب ويطلب من جهة أخري فيشتري منها, فان لم يتيسر له ذلك رجع إلى الذي باع عليه أولا ليشتري منه حتى يكون ذلك أبعد عن الشبهة, شبهة الحيلة. ***
الجواب: هذا لا يجوز, لأنه إذا باع شيئا بثمن لم يقبض واعتاض عن ثمنه ما لا يحل بيعه به نسيئة, فقد صرح الفقهاء بان هذا حرام ,لأنه قد يتخذ حيله على بيع ما لا يجوز فيه النسيئة بهذه الصفة بدون قبض, وإذا كان من جنسه صار حيلة على ربا الفضل [ربا الفضل: هو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة]. وربا النسيئة[ربا النسيئة: تأخير القبض في بيع ما يشترط فيه القبض من الربويات]. *** الجواب: لا يجوز هذا العمل, وإذا فعله صح العقد فيما قبض عوضه, وبطل فيما لم يقبض, لان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال في بيع الذهب بالفضة: *** الجواب: الأولى أن يعاد العقد بعد أن يأتي بالباقي, وهذا لا يضر ماهو الا إعادة الصيغة فقط مع مراعاة السعر إن زاد أو نقص, وإن تم العقد على السعر الاول فلا باس, وإن ترك العقد حتى يأتي بباقي الثمن كان أولى, لأنه لا داعي للعقد قبل إحضار الثمن, والله الموفق.
الجواب:هذا العمل محرم لأنه مشتمل على الربا.والربا فيه كما ذكر السائل من وجهين: الوجه الأول زيادة الذهب حيث جعل ما يقابل الفصوص وغيرها ذهبا وهو شبيه بالقلادة التي ذكرت في حديث فضالة بن عبيد حيث اشترى قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارًا, ففصلها فوجد فيه أكثر,فقال النبي صل الله عليه وسلم: أما الوجه الثاني: فهو زيادة أجرة التصنيع, لأن الصحيح إن زيادة أجرة التصنيع لا تجوز, لأن الصناعة وإن كانت من فعل الآدمي لكنها زيادة الوصف الذي من خلق الله عز وجل, وقد ***
|